نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيـس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علي أحمـــد عبد القــــــادر محمـــــــد حمـــــــدي متولي نــــائبي رئيــــــس المحكمــــة جورج إميـــــــل الطويــــل خــالد إسماعيــل عثمــــــان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد السيد.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 20 من جماد الأول سنة 1444هـ الموافق 14 من ديسمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13552…

