تعذيب . محكمة النقض " . نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يعرف التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ولا يلزم أن تؤدى إلى إصابة المجنى عليه والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى , كما أنه من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى , إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكونالأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .ومن حيث إن المحكمة ترى في مجموع الأدلة التى سبق إيرادها واطمأنت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن المتهم وهو موظف عام ( معاون مباحث .....) قام بتعذيب المجنى عليه بأن تعدى عليه ضرباً بيده وركلاً بقدمه وكان ذلك بقصد حمله على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه في المحاضر أرقام .... ، .... ، .... لسنة .... جنح .... و ..... ، ..... لسنة ..... جنح ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى ومناظرة النيابة للمجنى عليه في المحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... ، ولا ترى في إنكار المتهم وما أثاره من دفاع ما يؤثر في سلامة معتقدها في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضى ، مصطفي حسان ومحمد عبدالحليم نواب رئيس المحكمة ( 114 )الطعن رقم15220 لسنة 75 القضائية(1) تعذيب . محكمة النقض " . نظرها موضوع الدعوى " .التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعي .تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه ؟مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع…

