نقض" أسباب الطعن . تحديدها " " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــر الصيرفـــــــــــــــــــي و جــــمـــــــــــــال حليـــــــــــــــــــس عــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــــــازي و محمـــــــــــــود عمــــــــــــــــــــر نـواب رئيــس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16484…

