إجراءات "إجراءات التحقيق". أمر بألا وجه.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــران أحمــــــد أنــــــور الغربـــــاوي نائبي رئيس المحكمة جـــــورج إميــــل الطويــــل خالد إسماعيل عثمــــــــان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد بلال نصار.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من جماد الآخر سنة 1444هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

