نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة الموضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 3096 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 9 من يوليـو سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل وأحمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الاحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحــالـة…

