نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفـــــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــــــــادي ، سامـــــــــــح حامــــــــــــــــــد ومحمــــــــــــــود رســــــــــــــــــــلان نــــواب رئيس المحكمة وجــــــــــــــورج فــــــــــــــــرج وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أسامة حماد . وأمين السر السيد / أحمد منسي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي…

