محضر الجلسة . حكم " بطلانه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــيـــع لـــــبــــنة "نــائــــب رئـــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيـــــــــــــمن الصـــــــــــاوي هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور و شـــــــــــامل الشرمــلــــسي نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر قناوي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 12 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6467 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1-........................2-........................3-........................ "محكوم عليهم…

