هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفــــــــــــــــــــوت مكـــــــــــــــــــــادي ، سامـــــــــــح حامــــــــــــــــد سامــــــــــــــــــــح عبـــــــــــد الغفار و محمــــــــــد زيـــــــــــــــدان نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أسامة حماد . وأمين السر السيد / أحمد منسي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م .أصدرت الحكم…

