إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة . تحضيري . لا تتولد عنه حقوق للخصوم .
حق المحكمة في العدول عن مناقشة خبير الأصوات . ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك .
القاعدة
من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتماً للعمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ، وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى مناقشة خبير الأصوات فهذا من حقها , ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة مادام أن الطاعن الأول لم يطلب منها ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة ( 95 )الطعن رقم 61510 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " " تسجيل المحادثات " . حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب" .كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التي عول عليها فى قضائه . عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها . لا قصور…

