دعوى جنائية " إجراءات رفعها " . إجراءات " إجراءات الاتهام " .
الموجز
التأشير من النيابة العامة بتقديم الدعوى الجنائية إلى المحكمة . طبيعته وأثره ؟
القاعدة
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة وجرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى. (115) الطعن رقم 7104 لسنة 58 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم. موظفون عموميون. قانون "تفسيره". متى تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. حال ارتكاب موظف عام إحدى الجرائم الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ؟ (2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم.…

