حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــيــــــــــــــع لــبــنـــــــــــــــــة "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيــمــــــــــــن الــصــــــــــــاوي هــشـــــــــــــــام أنــــــــــــــــــور و مــحــمـــــــد نــصــــــــــــــــــــر نــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور. وأمين السر السيد/ مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 26 من ديسمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6516 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن: .................... "محكوم عليه - طاعن"ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

