دعوي جنائية " انقضاؤها بالتنازل ". حريق عمد . ارتباط .
الموجز
جناية الحريق العمد لا تنقضي بالصلح أو التنازل. أثر ذلك؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي دان الطاعن بها قد ارتكبت لغرض واحد، ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة الحريق العمد، وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيه الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد البارى سليمان نائبى رئيس المحكمة، مدحت بسيونى وطلعت إبراهيم عبد الله.(122)الطعن رقم 28348 لسنة 69 القضائية(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغاً.(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".تساند الأدلة فى المواد الجنائيةٍ. مؤاده؟ الجدل الموضوعى فى أدلة الدعوى.…

