حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عدم تحديد الحكم مكان الضبط . لا يعيبه . حد ذلك ؟
بيان مكان الضبط . لا يعد من البيانات الواجب ذكرها في الحكم . ما لم يرتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونيا ً. كفاية الإشارة الجزئية إليه . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 3644 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم وضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين بأنهما :- أحرز كلاً منهما جوهراً مخدراً "هيرويناً" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر…

