دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربــــــــــــــيع لــــــــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيـــمــــن الصــــــــــاوي وشـــــــــامل الشرملسي نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة ومــــــــــــــــــــحمد ممـــــــــــــدوحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20765 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.......................2-.......................3-.......................4-....................... "محكوم عليهم -…

