آثار . قانون " تفسيره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ربــــــــــــــيع لــــــــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و طــــــــــارق عــــــــــمـــــــرعــــمـــــر عــبــد الســـلام و شـــــــــامل الشرملسي نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه. وأمين السر السيد /محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 13 من مارس لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4229 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن: النيابة العامة " طاعنة"ضــــــــــد1-..................2-.................. "مطعون ضدهما"…

