دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 4803 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوعبد القوي حفظي ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - ضرب المجني عليه/ .... عمداً بأن كال له ضربة بواسطة سلاح أبيض (ساطور) استقرت بذراعه الأيسر فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي…

