قتل عمد . ظروف مشددة . سبق اصرار . ترصد .
الموجز
إبقاء المحكمة لظرف سبق الإصرار واستبعاد الترصد. لا عيب.
القاعدة
من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الإصرار مع استبعاده ظرف الترصد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى. (83) الطعن رقم 14604 لسنة 59 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة أمن الدولة. الحكم بعدم الاختصاص. لا تنقضى به الدعوى الجنائية. جواز رفعها أمام المحكمة المختصة قبل أن يصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا. علة ذلك ؟ صدور حكم من محكمة أمن الدولة العليا "طوارىء"…

