إثبات . دفاع . حكم " تسبيبه " .
الموجز
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . لا يلزم الرد عليه استقلالا . كفاية الرد الضمنى .
القاعدة
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام وما يترتب عليه من تعذر الاستعراف على المتهمين ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وأديب نصر حنين المستشارين. (156) الطعن رقم 2392 لسنة 30 القضائية (أ) إثبات. دفاع. حكم "تسبيبه". الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. لا يلزم الرد عليه استقلالا. كفاية الرد الضمنى. (ب) سرقة بإكراه. حكم " تسبيبه". ركن الاكراه فى السرقة. لا يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم. مادامت مدوناته تكشف عن توافره. (جـ) تعطيل المواصلات. جريمة المادة 167 عقوبات. تعميم…

