شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۸۲۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء(و)

-----

  المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالـــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــــل         نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــــــد طنطــــــــــــاوي         محمـــــــــــد أبو السعــــــــــــــود

                              علــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــبـيـب         أحمـــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي

                                            نـــواب رئيس المحكمـــــــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد طه قاسم.

وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 21 من صفر سنة 1445هـ الموافق 6 من سبتمبر سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتي:ـــ

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8217 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من

……………….                                        (الطاعن)

                                         ضــــــــــــــــــــــد

النيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة                                             (المطعون ضدها)

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ………. لسنة ……… جنايات قسم ………(والمقيدة برقم ………… لسنة ……… كلي ………..) بوصف أنه في يوم 17 من ديسمبر سنة 2021 ـــ بدائرة قسم ………… ـــ محافظة ……….:ـــ

ـــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ــ أحرز سلاح أبيض "نصل" بدون مسوغ قانوني أو مبرر قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات ………. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من فبراير سنة 2022 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل والمواد 1/1، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل، وبعد تطبيق نصي المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة ………… وشهرته ………….. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيها عما أسند إليه وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان بقصد التعاطي.

فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مارس سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن في 4 من أبريل سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ/…………. (المحامي).

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:ـــ        

 حيث إن الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطي وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ولم يدلل على توافر قصد التعاطي في حقه، وعول على أقوال الضابط رغم كذبها ووجود خلافات بينه وبين الطاعن وعدم معقولية تصويره للواقعة، والتفت عن دفعه بكيدية الإتهام وتلفيقه وعما قدمه من مستندات تأييداً لدفاعه كما لم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "... لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال شاهد الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة من أنه شاهد بعينه المتهم يحرز لفافة نايلون بداخلها قطع بنية بداخل ورق مفضض تشبه مخدر الحشيش ويقدم قطعة منها إلى أحد الأشخاص الذي قام بفضها ومن ثم فإن جريمة إحراز ذلك المخدر بات متلبساً بها قبله ومن ثم إلقاء القبض عليه وتفتيشه وأن ضبط ما يحرزه من مخدر وسلاح أبيض قد تم وفق صحيح القانون الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن لعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد التعاطي هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطي، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً، فضلاً على أنه من المقرر أن عقوبة جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي أخف من عقوبة ذلك الإحراز بقصد الإتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في التدليل على قصد التعاطي. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الإتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات وكيدية الإتهام وتلفيقه، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى كما هو الحال في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أبداه أمامها من دفاع وكذلك سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها بأسباب طعنه، فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا