اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق نائــب رئيــــس المحكمـــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصر الصيرفـــــــــــــــــــي و جمــــــــــــال محمد حليــــس وليــــــــــــد العـــــــــــــــــــــزازي نـواب رئيــس المحكمــــــة ومحمود طايـــــع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوى . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

