تلبس. قبض. نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــ المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / عــــــــــــــــــلاء مــــــــدكور نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / ناجـــــــــــــــــى عز الدين و محمد يحيى العشماوى وهشــــــــام عبد الرحمن و أحمــــــــــــــــد رمضــــــــــان نــــــــــوائب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم . وأمين السر السيد / محمود عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 27 من ذي الحجة سنة 1444 هـ الموافق 15 من يوليو سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

