حكم " بيانات التسبيب " .نقض "أثر الطعن ".
الموجز
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى .
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق يعيبه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلا.
القاعدة
لما كان الاصل أنه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه - ضمن ما استند إلى ما لا أصل له في الأوراق وهو ما يعيبه بما يبطله ، و لا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الادلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى انه غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن الثانى وإلى الطاعن الاول كليهما وكذا ورثة ...... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل. (201) الطعن رقم 11605 لسنة 65 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة. توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إضرار عمدي. قصد جنائي. القصد الجنائي في جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً عقوبات. مناط…

