شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع

الطعن
رقم ۳٥۸۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٤/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لغير مأمورى الضبط القضائي تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس . تفتيشهم للمتهم . غير جائز . أساس ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى صحة تفتيش مسئول الأمن بالمصنع للدولاب الخاص بالطاعن. خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟ بطلان الضبط والتفتيش . لازمه : عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومن شهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل آخر يوجب نقض الحكم المطعون وبراءة الطاعن . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : "... من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ.... أبلغ .... مسئول أمن مصنع .... بدائرة قسم .... أنه وردت إليه معلومات من العاملين بالمصنع مفادها قيام المتهم .... بحيازته وإحرازه للمواد والأقراص المخدرة بدولابه الخاص بالمصنع وباستدعاء المتهم طلب منه فتح دولابه الخاص به وقام المتهم بفتح الدولاب وبتفتيشه عثر بداخله على كيس بلاستيك بداخله كمية من جوهر الحشيش المخدر " القنب " وثلاثين لفافة تبغ معدة يدوياً تحوى ذات المخدر مختلطًا بالتبغ وكذا مائة وأربعون قرصاً مخدراً وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها فقام بإبلاغ المقدم .... والذى حضر على الفور وقام بضبط المتهم وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " وأن العقار المضبوط لعقار الترامادول المخدر " ، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول .... والمقدم .... ومما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية وبعد أن أورد مضمونها عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله "... ومن حيث إن ما أثاره الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس فهو غير صحيح ذلك بأن ما قام به مسئول الأمن من استدعائه للمتهم وطلب منه فتح دولابه الخاص بالمصنع بعد أن وردت إليه معلومات بحيازته للمواد المخدرة . هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها على رجل الأمن المسئول عن أمن مصنع فإذا انكشف لرجل الأمن حيازة المتهم للمواد المخدرة عند التفتيش فيكون المتهم متلبساً بجريمة حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعليه فإن تفتيش المتهم والقبض عليه يكونا صحيحين وقد تما وفقاً للقانون ويكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش في غير محله متعيناً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أورد شهادة الشاهد الأول في قوله " فقد شهد .... مسئول أمن بمصنع .... أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بالمصنع وبتفتيش دولاب المتهم عثر بداخله على كيس بلاستيك بداخله كمية من جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب " وواحد وثلاثين لفافة تبغ معدة يدوياً تحوي ذات المخدر مختلطًا بالتبغ كما عثر على عدد مائة وأربعين قرصاً وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها ثم قام بإبلاغ الشاهد الثانى " ، هذا وأورد الحكم المطعون فيه بمدوناته شهادة الشاهد الثانى المقدم .... الذى قرر بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس لغير مأمور الضبط القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش مسئول الأمن بالمصنع للدولاب الخاص بالطاعن ينطوى على خطأ في تطبيق القانون لأن هذا التفتيش باطل ولا يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أى دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها سوى هذا الضبط والتفتيش الباطلين فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر والعقار المضبوطين عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضى , أحمد مصطفى خالد القضابى نواب رئيس المحكمة محمد عبده صالح وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى محمود . وأمين السر السيد / حسام خاطر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1434 ه الموافق 4 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا