سلاح . قانون " تفسيره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الإحراز . هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان .
إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الأخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه . صحيح .
مثال .
القاعدة
لما كان إدانة الطاعن بإحراز الطبنجة المملوكة للمجني عليه وهي ذات الطبنجة التي دين المتهم الآخر بإحرازها فأمر لا يأباه منطق القانون ويستقيم مع ما نسبه الحكم إلى كل منهما ذلك أن الحكم قد دان الطاعن أخذا بأقوال الشهود بإحرازه لها ودان المتهم الآخر أخذا بما ثبت في حقه من أنه أخذ السلاح من الطاعن بعد إطلاقه النار منه على المجني عليه وظل محتفظا به إلى أن تم ضبطه وبحوزته ذلك السلاح ولا تناقض بين الأمرين فالإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو سلمه المتهم لآخر بعد ذلك لإخفائه. مما يتوافر به في صحيح القانون اعتبارهما محرزين لهذا السلاح.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 2001برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، شبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة(11)الطعن رقم 14306 لسنة 68 القضائية(1)حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (3)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع.…

