الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عاهة مستديمةالطعنرقم ۱۷۳۸ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۱۰/۳۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۸٤الموجزسلطة المحكمة في اعتبارها مستديمه .القاعدةللمحكمة الحق في اعتبار العاهة مستديمة إذا استنتجت ذلك من وصف العاهة الذي وصفها به الكشف الطبي حتى ولو لم يرد به لفظ "مستديمة" لأن العبرة ليست بالألفاظ.