حكم " بيانات التسبيب " " تسيببه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها على نحو ما سلف بيانه ، فإن قالة القصور التى يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، علي سليمان وربيع شحاته نواب رئيس المحكمة ( 110 )الطعن رقم 43595 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قتل عمد . سبق إصرار . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها…

