شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إختلاس - اختلاس اموال اميرية

الطعن
رقم ۱٦۸۷ لسنة ۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۳۲/۰٦/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲

الموجز

أموال مجالس المديريات و المجالس البلدية و الهيئات المحلية الأخرى .اختلاسها حكمة .

القاعدة

لا فرق بين أموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها بصفتها سلطات خاصة محلية من حيث حماية القانون بمثابة واحدة لكل منهما إذ أموال الفريقين هي في الجملة أموال الدولة ومخصصة للمنافع العامة في الدولة. ومجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتتفق في المصالح العامة المحلية وعدم ضمان الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها - لا شيء من ذلك ينافي وصف كون أموال تلك الهيئات هي جزءاً من أموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح العامة المحلية. وإذن فكل نص قانوني شرع لحماية أموال الحكومة أو الدولة يجب أن يمتد حكمه إلى أموال تلك الهيئات. فالموظف الذي يدخل في ذمته شيئاً منها ينطبق عقابه على المادة 103 ع.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا