إختلاس - اختلاس اموال اميرية
الموجز
أموال مجالس المديريات و المجالس البلدية و الهيئات المحلية الأخرى .اختلاسها حكمة .
القاعدة
لا فرق بين أموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية وبين أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها بصفتها سلطات خاصة محلية من حيث حماية القانون بمثابة واحدة لكل منهما إذ أموال الفريقين هي في الجملة أموال الدولة ومخصصة للمنافع العامة في الدولة. ومجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لتتفق في المصالح العامة المحلية وعدم ضمان الحكومة المركزية لها في نتائج تصرفاتها - لا شيء من ذلك ينافي وصف كون أموال تلك الهيئات هي جزءاً من أموال الدولة سمحت السلطات العليا في الدولة لتلك الهيئات بجبايته واستبقته في يدها لتنفقه في المصالح العامة المحلية. وإذن فكل نص قانوني شرع لحماية أموال الحكومة أو الدولة يجب أن يمتد حكمه إلى أموال تلك الهيئات. فالموظف الذي يدخل في ذمته شيئاً منها ينطبق عقابه على المادة 103 ع.

