تعذيب " تعذيبات بدنية "محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"
الموجز
التعذيبات البدنية . عدم إشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى .
القاعدة
من المقرر انه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليه سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. (107) الطعن رقم 16258 لسنة 66 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام…

