نقض . حكم صادر في مخالفة .
الموجز
نقض. حكم صادر في مخالفة . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
القاعدة
الحكم الصادر في مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الاستئناف عن الدعوى الجنائية المقضي فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر في مخالفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1951 (311) القضية رقم 58 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نقض. حكم صادر في مخالفة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. الحكم الصادر في مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الاستئناف عن الدعوة الجنائية المقضي فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص…

