نقض " ما لا يجوز الطعن فيه " . محكمة أمن الدولة .
الموجز
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة . عدم جواز الطعن فيه بأى وجه من الوجوه . المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، وكانت المادة 12 من ذلك القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة - فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين. (181) الطعن رقم 2321 لسنة 31 القضائية نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". محكمة أمن الدولة. الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة. عدم جواز الطعن فيه بأى وجه من الوجوه. المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقا لأحكام…

