قوة الأمر المقضي " أحكام لا تحوز الحجية " .
الموجز
الحكم الحضورى اعتبارى . جواز المعارضة فيه . شرطه . ثبوت قيام عذر للمحكوم عليه منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
القاعدة
الحكم الحضورى الاعتبارى هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1964 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام. (164) الطعن رقم 491 لسنة 34 القضائية ( أ )حكم. "الحكم الحضوري الاعتباري". معارضة. الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك: إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. (ب) نقض. "الطعن بالنقض" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". عدم جواز الطعن بالنقض في…

