نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1995 ، فقررت الطاعنة الثانية بالطعن فيه بطريق النقض في 31 من الشهر ذاته في الميعاد بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنها لم تودع إلا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1995 ، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منها يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 2005برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجانى ، حمدى ياسين نواب رئيس المحكمة وصبرى شمس الدين ( 59 )الطعن رقم 1094 لسنة 66 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ". إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه ".…

