محكمة الاعادة. دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره . إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.
القاعدة
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض في اعادة تقديرها بكامل حريتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (99) الطعن رقم 24532 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها". التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. (2) محكمة الاعادة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض الحكم واعادة المحاكمة. أثره. اعادة الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت…

