ضرب " أحدث عاهة " . قانون " تفسيره " .
الموجز
- العاهة المستديمة في مفهوم المادة 240 عقوبات؟
القاعدة
إن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من نوفمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبى رئيس المحكمة واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى. (173) الطعن رقم 27198 لسنة 59 القضائية (1) ضرب "أحدث عاهة". قانون "تفسيره". - العاهة فى مفهوم المادة 240 عقوبات ؟ (2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". - تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعى. - عدم…

