شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

بناء .قانون "تطبيقه ".

الطعن
رقم ٦۲۳٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۷/۱۲/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۲۱٦

الموجز

القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل : نطاق تطبيقه؟

القاعدة

لما كانت احكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 الى 18 الواردة في الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 ، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الاولى على انه " تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ". فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان احكام هذا الباب بصفه مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز اعفاء مدينة او قرية او جهة من تطبيق بعض احكام الباب الثانى من هذا القانون او لائحته التنفيذية لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان احكام الباب الثانى على القرى لان الاصل هو تنظيم المبانى الواردة احكامه في الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسرى الا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك ان المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان احكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الاخرى الا بقرار من وزير الاسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق احكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 29 من هذا القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم. (216) الطعن رقم 6235 لسنة 63 القضائية (1) بناء. قانون "تطبيقه". القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل: نطاق تطبيقه؟ (2) عقوبة. قانون "تفسيره". لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مؤدى ذلك؟ (3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا