بناء .قانون "تطبيقه ".
الموجز
القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل : نطاق تطبيقه؟
القاعدة
لما كانت احكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 الى 18 الواردة في الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 ، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الاولى على انه " تسرى احكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ". فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على اخراج القرى من نطاق سريان احكام هذا الباب بصفه مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز اعفاء مدينة او قرية او جهة من تطبيق بعض احكام الباب الثانى من هذا القانون او لائحته التنفيذية لاسباب تاريخية او ثقافية او سياحية او تحقيقا لغرض قومى او مصلحة اقتصادية او مراعاة لظروف العمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان احكام الباب الثانى على القرى لان الاصل هو تنظيم المبانى الواردة احكامه في الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسرى الا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك ان المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان احكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الاخرى الا بقرار من وزير الاسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق احكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصورا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 29 من هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم. (216) الطعن رقم 6235 لسنة 63 القضائية (1) بناء. قانون "تطبيقه". القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل: نطاق تطبيقه؟ (2) عقوبة. قانون "تفسيره". لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مؤدى ذلك؟ (3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن.…

