مواد مخدرة .مسئولية جنائية
الموجز
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا لها. كفاية انبساط سلطانه ولو كان المحرز لها شخص غيره. تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن. غير لازم كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه.
القاعدة
لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتبارة كذلك ان يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية او كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفى الدلالة على قيامه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف. (207) الطعن رقم 22122 لسنة 65 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات. غير قادح…

