حكم " بيانات التسبيب".
الموجز
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما اورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القاعدة
ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى ان يكون مجموع ما اورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة. ومحمود مسعود شرف. (149) الطعن رقم 13853 لسنة 65 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيراد الحكم مؤدى أقوال المبلغ وفحوى تقرير خبير الأصوات…

