تزوير أوراق رسمية .
الموجز
استمارات السلفيات الزراعية .
القاعدة
أنشئت لجنة القرية بمقتضى تعليمات وزارة المالية الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون رقم 54 لسنة 1929 الخاص بتسليف المزارعين لحاجات الزراعة. وهذه التعليمات تدل صراحة على أن الأعمال التي يباشرها أعضاء هذه اللجنة - وهم من الموظفين العموميين - في جميع الشئون الخاصة بالسلفيات الزراعية وتوقيعهم على الاستمارات هي من أعمال وظائفهم وأنهم مكلفون بها رسمياً وفي حدود القانون، وأن تقريرهم بصحة البيانات الواردة بالاستمارة (1س) التي عملت خصيصاً للسلفيات ليس مجرد تزكية لا يترتب عليه أي أثر بل هو عمل نهائي يكفي مجرد تحققه لوجوب تنفيذ مقتضاه فوراً بصرف السماد والبذرة بإذن من الصراف ثم لاعتماد المدير صرف باقي السلفية، فهو إذن بمجرد وقوعه منشئ لوضع قانوني تترتب عليه عهود وواجبات متبادلة.

