دفوع - الدفع بتلفيق التهمة
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة دفاع موضوعي الرد عليه صراحة. غير لازم استفادته ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
القاعدة
ما كان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم اصابة الشاهد الثانى من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب في الاصل ردا صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق. (177) الطعن رقم 2617 لسنة 65 القضائية (1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن…

