حكم - تسبيبه غيرمعيب ".تسبيب غير المعيب إعدام .
الموجز
الحكم الصادر بالأعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
القاعدة
12لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه في يوم .......... قتل المجنى عليه ......... عمداً وإقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها ......... وكان ذلك بقصد تسهيل إرتكاب سرقة، وأعمل في حقه المادتين 234/2 - 3و317/ أولاً من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الإعدام. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه باجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد إستطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما أنتهى إليه الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مايو سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة. (86) الطعن رقم 14780 لسنة 66 القضائية (1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. دون أن يحول ذلك من الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات. (2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال…

