شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ولى طبيعي . وكالة . طفل . نقض " الصفة في الطعن " .

الطعن
رقم ۷٦٦۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۲۸

الموجز

نيابة الولي الطبيعي عن القاصر . قانونية . الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة . تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه رغم أنه ليس طفلاً . غير مقبول شكلاً . أساس ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن نيابة الولى الطبيعى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والتوكيل المرفق بالأوراق ، والذى تم التقرير بالطعن بموجبه ، أن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر أكثر من عشرين عاما ، فإن تقرير وكيل الولى الطبيعى على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده ، رغم أنه ليس طفلاً وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعين من ثم القضاء بذلك .

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من فبراير سنة 2012 برئاسة السيد المستشار / جاب الله محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى حنا ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين وحازم بدوى نواب رئيس المحكمة ( 28 )الطعن رقم 7668 لسنة 81 القضائيةولى طبيعي . وكالة . طفل . نقض " الصفة فى الطعن ".نيابة الولي الطبيعي عن القاصر . قانونية . الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته فى الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة. تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا