ولى طبيعي . وكالة . طفل . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
نيابة الولي الطبيعي عن القاصر . قانونية . الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة .
تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه رغم أنه ليس طفلاً . غير مقبول شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن نيابة الولى الطبيعى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والتوكيل المرفق بالأوراق ، والذى تم التقرير بالطعن بموجبه ، أن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر أكثر من عشرين عاما ، فإن تقرير وكيل الولى الطبيعى على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده ، رغم أنه ليس طفلاً وفق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ، يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعين من ثم القضاء بذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2012 برئاسة السيد المستشار / جاب الله محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى حنا ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين وحازم بدوى نواب رئيس المحكمة ( 28 )الطعن رقم 7668 لسنة 81 القضائيةولى طبيعي . وكالة . طفل . نقض " الصفة فى الطعن ".نيابة الولي الطبيعي عن القاصر . قانونية . الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته فى الوجوه التى تعود عليه بالمنفعة. تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض…

