دعوى مدنية - نطاقها "وصف التهمة.
الموجز
المدعى بالحقوق المدنية . لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها . النعى على الحكم . عدم إستجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة . غير مقبول .
القاعدة
لما كان من المقرر أن المدعى بالحق المدنى لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن ما ينعاه المدعون بالحق المدنى على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التى أصدرته لم تستجب لطلبهم تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة. (103) الطعن رقم 47442 لسنة 59 القضائية (1) دعوى مدنية "نطاقها". وصف التهمة. المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها. النعي على الحكم. عدم استجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة. غير مقبول. (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وصف التهمة. دعوى مدنية. تشكك المحكمة في صحة…

