حكم . التوقيع عليه .
الموجز
حكم. التوقيع عليه. عدم توقيعه في ظرف الثمانية الأيام. أثره.
القاعدة
إن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع" فقد دل بهذا على أنه إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته. وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (55) القضية رقم 966 سنة 22 القضائية حكم. التوقيع عليه. عدم توقيعه في ظرف الثمانية الأيام. أثره. إن الشارع إذ نص في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب التوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب…

