تحقيق - تفتيش - الاذن به
الموجز
تفتيش. غذن به . صدور امر بتفتيش شخص معين ومن قدي كون موجوداً معه أو في محله وقت ال تفتيش. صحيح.
القاعدة
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه أو في محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1957 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد عفيفى المستشارين. (62) القضية رقم 41 سنة 27 القضائية تفتيش. الإذن به. صدور أمر بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح. الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من…

