تزوير في ورقة رسمية.
الموجز
تزوير في ورقة رسمية. القصد الجنائي. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من اجله الحقيقة فيها.
القاعدة
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد. (154) الطعن رقم 232 لسنة 47 القضائية (1 و2) تزوير. "تزوير الأوراق العرفية". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. (1) وقوع الضرر بالفعل في تزوير ورقة عرفية. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. مناط البحث في وجوه أو احتمال الضرر. يكون عند وقوع التغيير. (2) معنى القصد الجنائي. في جريمة التزوير؟ (3) إثبات.…

