حكم - تسبيب الحكم
الموجز
حكم. بيان الواقعة. المراد به.
القاعدة
إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل. (200) القضية رقم 822 سنة 22 القضائية حكم. بيان الواقعة المراد به. إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلا خاصا أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما…

