إثبات "شهود ".
الموجز
النعي على أقوال أحد الشهود غير مقبول ما دام الحكم لم يستند إليها في الإدانة.
القاعدة
لما كان الحكم استند في اثبات التهمة في حق الطاعن الى اقوال المجنى عليه وتقرير الطب الشرعى ولم يعول في ذلك على ما شهدت به شقيقة المجنى عليه بالتحقيقات - خلافا لما ذهب اليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي. (206) الطعن رقم 20996 لسنة 65 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. مثال. (2) إثبات "شهود". عدم التزام الحكم أن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه. (3) إثبات "شهود". عدم…

