تفتيش شخص.
الموجز
متى يجوز ذلك لرجال الضبطية القضائية ؟
القاعدة
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.

