تبديد . حجز . جريمة . "أركانها" .
الموجز
جريمة تبديد المحجوزات متي تتم توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ما لم يصدر حكم ببطلانه كون المحصول المحجوز عليه مطلوبا لنظام التسويق التعاوني عدم تأثيره في مسئولية الحارس عن جريمة التبديد .
القاعدة
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة لبيع المحجوزات، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ، إذ أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاوني إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضى بإلغاء الحجز، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يناير سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، محمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى. (35) الطعن رقم 481 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن جلسة المحاكمة الابتدائية كان لعذر قهرى. ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت الطاعن من…

