نقد - حظر التعامل في النقد الاجنبى نقد - نقد
الموجز
نقد. حظر التعامل في النقد الأجنبي. حالاته. القانون رقم 80 سنة 1947.
القاعدة
أطلق الشارع في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل في عمليات النقد الأجنبي حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه يستوي في هذا المعنى العمليات التي بين النص نوعها أو غيرها مما لم ينص عليه ما دام قوامها جميعاً التعامل بالنقد الأجنبي.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين. (7) القضية رقم 1347 سنة 26 القضائية نقد. حظر التعامل فى النقد الأجنبى. حالاته. القانون رقم 80 سنة 1947 أطلق الشارع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل فى عمليات النقد الأجنبى حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التى يحددها وزير المالية بقرار منه -…

